الصفحة السابعة والعشرون من المصحف
سورة البقرة
الصفحة 27 |
التفسير الميسر للصفحة 27
( 177 ) ليس الخير عند الله - تعالى - في التوجه في الصلاة إلى جهة المشرق والمغرب إن لم يكن عن أمر الله وشرعه ، وإنما الخير كل الخير هو إيمان من آمن بالله وصدَّق به معبودًا وحدَه لا شريك له ، وآمن بيوم البعث والجزاء ، وبالملائكة جميعًا ، وبالكتب المنزلة كافة ، وبجميع النبيين من غير تفريق ، وأعطى المال تطوُّعًا - مع شدة حبه - ذوي القربى ، واليتامى المحتاجين الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ ، والمساكين الذين أرهقهم الفقر ، والمسافرين المحتاجين الذين بَعُدوا عن أهلهم ومالهم ، والسائلين الذين اضطروا إلى السؤال لشدة حاجتهم ، وأنفق في تحرير الرقيق والأسرى ، وأقام الصلاة ، وأدى الزكاة المفروضة ، والذين يوفون بالعهود ، ومن صبر في حال فقره ومرضه ، وفي شدة القتال .
أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم ، وأولئك هم الذين اتقَوا عقاب الله فتجنبوا معاصيه .
( 178 ) يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله ، بشرط المساواة والمماثلة : يُقتل الحر بمثله ، والعبد بمثله ، والأنثى بمثلها . فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية - وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه - فليلتزم الطرفان بحسن الخلق ، فيطالب الولي بالدية من غير عنف ، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان ، مِن غير تأخير ولا نقص .
( 179 ) ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة - يا أصحاب العقول السليمة - ؛ رجاء تقوى الله وخشيته بطاعته دائمًا .
( 180 ) فرض الله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته - إن ترك مالا - الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل ؛ فلا يدع الفقير ويوصي للغني ، ولا يتجاوز الثلث ، وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله . وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حدَّد الله فيها نصيب كل وارث .
( 181 ) فمَن غَيَّر وصية الميت بعدما سمعها منه قبل موته ، فإنما الذنب على مَن غيَّر وبدَّل . إن الله سميع لوصيتكم وأقوالكم ، عليم بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أو الجور والحيف ، وسيجازيكم على ذلك .
( 178 ) يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله ، بشرط المساواة والمماثلة : يُقتل الحر بمثله ، والعبد بمثله ، والأنثى بمثلها . فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية - وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه - فليلتزم الطرفان بحسن الخلق ، فيطالب الولي بالدية من غير عنف ، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان ، مِن غير تأخير ولا نقص .
ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم ؛ لما فيه من التسهيل
والانتفاع . فمَن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَخْذِ الدية فله عذاب أليم
بقتله قصاصًا في الدنيا ، أو بالنار في الآخرة .
( 179 ) ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة - يا أصحاب العقول السليمة - ؛ رجاء تقوى الله وخشيته بطاعته دائمًا .
( 180 ) فرض الله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته - إن ترك مالا - الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل ؛ فلا يدع الفقير ويوصي للغني ، ولا يتجاوز الثلث ، وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله . وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حدَّد الله فيها نصيب كل وارث .
( 181 ) فمَن غَيَّر وصية الميت بعدما سمعها منه قبل موته ، فإنما الذنب على مَن غيَّر وبدَّل . إن الله سميع لوصيتكم وأقوالكم ، عليم بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أو الجور والحيف ، وسيجازيكم على ذلك .
المصدر : مدونة قرآنيات
0 Comments:
إرسال تعليق
<< Home