المغالاة فى الاسعار
أن رفع الأسعار بلا سبب مقنعٍ وواقعي واستغلال حالة عدم استقرار أسعار الصرف، ونقص بعض السلع الأساسية لمجرد الجشع واستغلال حاجة الناس يدخل في باب «الإضرار بعموم المسلمين» والتعدي عليهم في معيشتهم وهذه جريمة شنيعة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من دخل في شيءٍ مِن أسعار المسلمين ليُغلِيَه عليهم فإنَّ حقًّا على الله أن يقعِدَه بعظمٍ من النار يومَ القيامة) رواه أحمد، وكما أن الربح مطلوب وتدعمه الشريعة لكنه محدود بالربح الذي لا يصل إلى مضرة الناس ولا يتعدى الحدود التي تعارف عليها أهل البيع والشراء.
عمليات البيع والشراء خاضعة لسلامة نية ومقصد البائع وسموّ أخلاقه وصلاحه في ذاته، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: (رحِم الله رجلًا سمحًا إذا باع وإذا اشتَرى وإذا اقتَضَى).
منظومة متكاملة
منظومة متكاملة
أن الله تعالى جعل المؤمنين كالإخوة وأنهم كالنفس الواحدة، وبين محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)، وقال أيضا: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى)،
فهذه الصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في التلاحم والتعاون والتراحم فيما بيننا.
أن المسلم مأمور أيضا بالتيسير على المسلمين والتخفيف عنهم وعدم المغالاة في البيع والشراء معهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام (رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى).
وعلى التجار أن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم وألا يغالوا في الأسعار مغالاة تضر الناس وأن يكتفوا بالربح المعقول وسيبارك الله «سبحانه وتعالى» لهم في القليل ويجعله كثيرًا، ثم أن أيضًا المعاملة الطيبة تجلب لهم الزبائن وتحقق لهم الرواج عند الناس».
وعلى التجار أن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم وألا يغالوا في الأسعار مغالاة تضر الناس وأن يكتفوا بالربح المعقول وسيبارك الله «سبحانه وتعالى» لهم في القليل ويجعله كثيرًا، ثم أن أيضًا المعاملة الطيبة تجلب لهم الزبائن وتحقق لهم الرواج عند الناس».
فجاء في الحديث عن رسولنا -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر التجار: إنكم تبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبر وصدق». وهذا استثناء من الرحيم -عليه الصلاة والسلام- لأولئك التجار الذي يخافون الله، أهل الصدق والبر والإحسان، الرحماء بإخوانهم المسلمين الذين يأخذون كفايتهم دون جشع أو طمع؛ ولذا جاء في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: «التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء». رواه الترمذي.
ومما حذرت منه الشريعة الإسلامية الكسب المحرم؛ كالذي يقوم على الغبن والغرر والإضرار بالناس والمغالاة واستغلال حاجة المساكين وضرورة المضطرين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به». وأغلق المنهج السماوى كل مما قد يكون سببًا لغلاء الأسعار النجش، وهو رفع سعر السلعة أكثر مما تستحق ممن لا يريد شراءها ليخادع الناس بالمغالاة؛ ولذا جاء النهي عن رسولنا -صلى الله عليه وسلم-: «ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يحقره». وجاء وعيد الناجش شديدًا على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «الناجش آكل ربا خائن».
ومن الصور التي حرمتها الشريعة والتي قد تكون سببًا في رفع الأسعار: بيع الحاضر على البادي، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يبع حاضر على بادٍ»، كما نهت الشريعة عن تلقي الركبان خارج الأسواق، فقد جاء في الحديث: «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق». متفق عليه.
ومن الحكم في ذلك: عدم الإضرار بالمستهلك لكثرة الوساطة بينه وبين السلعة، ولكي لا يُؤتى بالسلعة إلى الأسواق فتباع بأكثر من ثمنها المستحَقّ.
ومما حذرت منه الشريعة الإسلامية الكسب المحرم؛ كالذي يقوم على الغبن والغرر والإضرار بالناس والمغالاة واستغلال حاجة المساكين وضرورة المضطرين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به». وأغلق المنهج السماوى كل مما قد يكون سببًا لغلاء الأسعار النجش، وهو رفع سعر السلعة أكثر مما تستحق ممن لا يريد شراءها ليخادع الناس بالمغالاة؛ ولذا جاء النهي عن رسولنا -صلى الله عليه وسلم-: «ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يحقره». وجاء وعيد الناجش شديدًا على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «الناجش آكل ربا خائن».
ومن الصور التي حرمتها الشريعة والتي قد تكون سببًا في رفع الأسعار: بيع الحاضر على البادي، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يبع حاضر على بادٍ»، كما نهت الشريعة عن تلقي الركبان خارج الأسواق، فقد جاء في الحديث: «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق». متفق عليه.
ومن الحكم في ذلك: عدم الإضرار بالمستهلك لكثرة الوساطة بينه وبين السلعة، ولكي لا يُؤتى بالسلعة إلى الأسواق فتباع بأكثر من ثمنها المستحَقّ.
ومن بين المحرمات بهدف ضبط الأسواق إنفاق السلعة بالحلف الكاذب؛ لأن الحلف الكاذب قد يكون سببًا في بيع السلعة بأكثر من ثمنها تغريرًا وتدليسًا وكتمًا وكذبًا على المشتري، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة»،
ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة منفق سلعته بالحلف الكاذب.
وبلغ حرص الشارع على ضبط الأسواق في تحريم حبس السلع عند حاجة الناس إليها لتشحّ من الأسواق فيغلو ثمنها، يقول -عليه الصلاة والسلام-: «لا يحتكر إلا خاطئ». أخرجه مسلم.
وأمرت الشريعة بالتيسير والتسهيل وطلب الربح اليسير دون العنت والمشقة على الناس، بل جعلت هذا بابًا عظيمًا من أبواب الرحمة والإحسان، يأتي في ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى». أخرجه البخاري.
منقول ..للتدبر
0 Comments:
إرسال تعليق
<< Home